All legislation

مرسوم Decree No. 670 06/06/1983

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1983 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
670
Date
06/06/1983
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1983, p. 603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 670 تاريخ 06/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1983 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1982 .

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه