المادة 1
مادة 1: تضاف الى نهاية المادة 86 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 فقرة جديدة هذا نصها: "وذلك تنفيذا"للمهام الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم".
مرسوم Decree No. 667 06/06/1983
مادة 1: تضاف الى نهاية المادة 86 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 فقرة جديدة هذا نصها: "وذلك تنفيذا"للمهام الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم".
مادة 2: يضاف الى نهاية البند /1/ من المادة 96 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 العبارة التالية: "واحكام المادة 70 من هذا المرسوم".
مادة 3: يلغى نص المادة 97 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 , ويستعاض عنه بالنص التالي: "يصنف رجال قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم في الاختصاصات المدرجة في الجداول رقم 4 و5 "و10 و11 بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مادة 4: يلغى الملحقان رقم 10 و11 المرفقان بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنهما بالملحقين رقم 10 و11 المرفقين بهذا المرسوم على ان يعمل بأحكامها اعتبارا "من تاريخ تنفيذ المرسوم رقم 5397 الانف ذكره.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه