المادة 1
مادة 1: حدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسوم رقم 5476 تاريخ 20/9/1982 بحيث يصبح كما يلي: - /150/ ليرة في بيروت - /200/ ليرة في الملحقات .
مرسوم Decree No. 650 03/06/1983
مادة 1: حدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسوم رقم 5476 تاريخ 20/9/1982 بحيث يصبح كما يلي: - /150/ ليرة في بيروت - /200/ ليرة في الملحقات .
مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير المالية الامضاء: عادل حمية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان