All legislation

مرسوم Decree No. 650 03/06/1983

تحديد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
650
Date
03/06/1983
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1983, p. 589-590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 650 تاريخ 03/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسوم رقم 5476 تاريخ 20/9/1982 بحيث يصبح كما يلي: - /150/ ليرة في بيروت - /200/ ليرة في الملحقات .

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير المالية الامضاء: عادل حمية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان