The whole text

قرار رقم 305 تاريخ 02/06/1983 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد محمد الحاج - المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية: - أعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . - انذار المتعهدين المقصرين عن القيام بتعهداتهم. - الموافقة على تعيين مديري المدارس الخاصة, وعلى كل تعديل يطرأ على اسم المدرسة ومكانها وانشاءاتها ونوعها ودرجتها وعلى تحديد عدد تلامذتها. - الموافقة على الطلبات المتعلقة بجعل المدارس الرسمية مختلطة. - توقيع معاملات الاعفاء على البيانات الجمركية للارساليات المعدة للمديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة. - المخابرات التي تجرى مع مختلف الوزارات والادارات العامة والخاصة والتي لا تتضمن قرارا مبدئيا يمس بمبدأ عام او سياسة عامة. - توقيع قرارات الحاق افراد الهيئة التعليمية بالدورات التدريبية. (المرسوم رقم 6391 تاريخ 24/3/1961 (والمرسوم رقم 2734 تاريخ 25/9/1965). - توقيع قرارات عدم دفع الراتب . - توقيع قرارات فسخ عقود الاتفاقيات للتدريس بالتعاقد. - توقيع عقود الايجارات التي لا تتجاوز قيمتها خمسين الف ليرة لبنانية وتوقيع عقود الايجارات المجددة مهما بلغت قيمتها.

المادة 1 من قرار رقم 305 تاريخ 02/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/177198/article/1/