المادة 1
مادة 1:
يفوض الى رئيس ديوان التفتيش المركزي, بالاضافة الى مهامه
الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية
الاجراء, الصلاحيات التالية:
1- احالة جميع المعاملات والمخابرات بين ادارة التفتيش المركزي وبين المفتشيات العامة والادارات المرتبطة بالتفتيش المركزي وسائر ادارات القطاع العام, شرط الا تمس مبدأ عاما
ولا تتطلب رأيا خاصا ولا يترتب عنها موجبات او أعباء مالية.
2- اصدار القرارات وتوقيع المعاملات المتعلقة بموظفي الادارة
المركزية في التفتيش المركزي, من الفئتين الرابعة والخامسة
والاجراء, والعائدة الى ما يلي:
- الاجازات الادارية, الاجازات العائلية, الاجازات بدون راتب , اجازات الامومة والاجازات المرضية, التي لا تجاوز مدتها الشهر.
- كتب مباشرة العمل.
- اوامر السفر
- التصاريح العائلية.
- الاذن بالسفر الى الخارج.
- معاملات التعاونية او الضمان الاجتماعي.
3- كتب الانقطاع عن العمل.