المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/8/1983 المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضا يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا, وذلك وفقا لما يلي: العمل عن الجلسة الواحدة مقدار التعويض - من 175 ل. (ماية وخمس وسبعون ليرة) - الى 530 ل. (خمسماية وثلاثون ليرة). عن المسابقة الواحدة - من 10 ل. (عشر ليرات ) - الى 30 ل. (ثلاثون ليرة).