المواد
مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 10/79 تاريخ 21/12/1979 القاضية باعفاء المواشي الحية المستوردة, أيا كان منشأها, من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 وذلك لمدة سنة تنتهي في 31/12/1988.
مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: عبدالله الراسي
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: فيكتور قصير