المواد
(عدلت بموجب قرار 924 / 2024 )
مادة 1: يرخص لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارتوذكس بانشاء مؤسسة للتعليم العالي تحت اسم جامعة البلمند على ان تضم ما يلي:
1- كلية آداب وعلوم انسانية.
2- يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.
3- الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة.
يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.
مادة 2: يشترط للقبول في هذه الجامعة حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني - او ما- يعادلها اسوة بسائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان.
مادة 3: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 4: يعتبر هذا الترخيص ملغى اذا لم تباشر الجامعة اعمالها خلال سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص