All legislation

مرسوم Decree No. 4885 04/06/1988

الترخيص بانشاء جامعة البلمند التابعة لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس

Type
مرسوم · Decree
Number
4885
Date
04/06/1988
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1988, p. 387-388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4885 تاريخ 04/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 924 / 2024 )

مادة 1: يرخص لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارتوذكس بانشاء مؤسسة للتعليم العالي تحت اسم جامعة البلمند على ان تضم ما يلي:

1- كلية آداب وعلوم انسانية.

2- يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.

3- الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة.

يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.

المادة 2

مادة 2: يشترط للقبول في هذه الجامعة حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني - او ما- يعادلها اسوة بسائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يعتبر هذا الترخيص ملغى اذا لم تباشر الجامعة اعمالها خلال سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص