المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10624 تاريخ 15/11/1955 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 5220 07/06/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 15/11/1955 (تصديق
تخطيط في بعلبك),
بناء على قرار مجلس بلدية بعلبك رقم 29 تاريخ
30/12/1993
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10624 تاريخ 15/11/1955 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مادة 2: صدق التخطيط المبين بالاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 1994 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى