All legislation

مرسوم Decree No. 5220 07/06/1994

الغاء وتصديق تخطيط في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
5220
Date
07/06/1994
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1994, p. 685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5220 تاريخ 07/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 15/11/1955 (تصديق

تخطيط في بعلبك),

بناء على قرار مجلس بلدية بعلبك رقم 29 تاريخ

30/12/1993

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10624 تاريخ 15/11/1955 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين بالاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 1994 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى