All legislation

مرسوم Decree No. 5390 07/05/2001

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة معهد الادارة العامة والمدير العام للمعهد ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة اموال المعهد المذكور)

Type
مرسوم · Decree
Number
5390
Date
07/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1799-1800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5390 تاريخ 07/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 222 تاريخ

29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم

معهد الادارة العامة وتعديل بعض

الاحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية

رقم 112 و114 و115 تاريخ 12/06/1959),

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ

25/10/2000 (تحديد شروط تعيين وتعويضات

وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة

معهد الادارة العامة والمدير العام

للمعهد ومفوض الحكومة لديه وطريقة

ادارة اموال المعهد المذكور),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد الاطلاع على قرار هيئة مجلس

الخدمة المدنية بكتابها رقم 948

تاريخ 14/03/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 162/2000-2001 تاريخ

29/03/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المواد الثانية والثالثة والرابعة والسادسة­ فقرة ثالثة­ والسابعة من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 على الشكل التالي: مادة 2: يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة يتألف من رئيس وخمسة اعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس, يقوم بمهمة امين سر مجلس الادارة احد مستخدمي المعهد من الفئة الثالثة على الاقل, يعين بقرار من رئيس مجلس الادارة. مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة ونائب رئيسه واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. للحكومة ان تنهي في اي وقت كان, بالطريقة ذاتها, خدمة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيسه واعضائه. على سلطة الوصاية, قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل, ان ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس ادارة جديد. يستمر مجلس الادارة القائم, بمتابعة اعماله حتى تعيين مجلس ادارة جديد. مادة 4: يجب ان تتوافر في المرشح لرئاسة مجلس الادارة وعضويته, الشروط العامة المنصوص عنها في الفقرات (أ), (ج) و (د) من البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, وان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التدريب وان لا يكون قد انهيت خدمته بموجب اية قوانين خاصة او استثنائية, وان يكون قد اتم الاربعين من عمره. ­ اضافة الى الشروط المذكورة اعلاه, يجب ان تتوافر في المرشح لرئاسة مجلس الادارة وعضويته الشروط الخاصة التالية: ­ دكتوراه دولة في الحقوق او في العلوم السياسية والادارية او في الاقتصاد او في الادارة العامة او في ادارة الاعمال مبنية على اجازة جامعية. ­ مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في احدى القطاعات المذكورة اعلاه بعد نيله الاجازة الجامعية. أو ­ اجازة في الحقوق اللبنانية او في العلوم السياسية والادارية او في الاقتصاد او في الادارة العامة او في ادارة الاعمال. ­ مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات, بعد نيل الاجازة الجامعية, في احدى القطاعات المذكورة اعلاه وله مؤلفات ودراسات موثقة ومنشورة في الاختصاص المطلوب. أو ­ من بين الاشخاص المجازين ذوي الكفاءة العلمية, المشهود لهم بخبرتهم في احدى الادارات أو المؤسسات العامة او الخاصة الكبرى وذلك لفترة لا تقل عن عشر سنوات. ­ واذا كان من الموظفين, فيقتضي ان يكون على الاقل من الفئة الثانية الدرجة الرابعة, في الادارات العامة أو ما يماثلها في المؤسسات العامة, ممن تتوفر فيهم الشروط الخاصة المذكورة اعلاه. مادة 6: الفقرة الثالثة: يتم اختيار المدير العام ممن تتوافر فيهم الشروط المفروضة على رئيس واعضاء مجلس الادارة, ويطبق عليه نظام مستخدمي المعهد وسلسلة الرواتب العائدة له. مادة 7: يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة, الا عندما ينظر المجلس في قضايا تتصل به شخصيا, وله حق ابداء الرأي والمناقشة دون التصويت, ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة. للحكومة في اي وقت كان, وبالطريقة ذاتها المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان تنهي خدمة المدير العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة