المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 وعلى اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /48.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر وزارة الاعلام الفصل الاول الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 1 لوازم مكتبية النبذة 2 كتب ومراجع وصحف (تسوية مشروع عقد اتفاق رضائي مع وكالة فرنس برس ) /48.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية).