All legislation

مرسوم Decree No. 5391 07/05/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5391
Date
07/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1874-1875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5391 تاريخ 07/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 2001 ولغاية

صدور قانون الموازنة على اساس القاعدة

الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاعلام

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 وعلى اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /48.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر­ وزارة الاعلام الفصل الاول­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 1­ لوازم مكتبية النبذة 2­ كتب ومراجع وصحف (تسوية مشروع عقد اتفاق رضائي مع وكالة فرنس برس ) /48.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة