المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد محمد زهير الحسيني المولود عام 1965 في كراتشي سجل رقم 7 الريش الغربي قضاء بعلبك والسيد زاهر زهير الحسيني المولود عام 1970 في الشياح سجل رقم 7 الريش الغربي قضاء بعلبك فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 1 و 2 منطقة الخضر بعلبك باسم مدرسة النور التربوية لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.