All legislation

مرسوم Decree No. 5413 10/05/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الخضر (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة النور التربوية"

Type
مرسوم · Decree
Number
5413
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1828-1829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5413 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين محمد وزاهر زهير الحسيني

المسجل بالرقم 4404/12 تاريخ

14/12/2000 (المتضمن طلب الاجازة

لهما بفتح مدرسة خاصة في الخضر

(قضاء بعلبك) باسم "مدرسة النور

التربوية",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد محمد زهير الحسيني المولود عام 1965 في كراتشي­ سجل رقم 7 الريش الغربي قضاء بعلبك والسيد زاهر زهير الحسيني المولود عام 1970 في الشياح سجل رقم 7­ الريش الغربي­ قضاء بعلبك­ فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 1 و 2­ منطقة الخضر­ بعلبك باسم مدرسة النور التربوية لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد