ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
الانسة مها مصطفى البيطار المسجل
بالرقم 3024/12 تاريخ 29/11/1997
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة لتعليم اللغات في
المزرعة (بيروت) باسم مدرسة
"مركز لغة الاعمال",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للآنسة مها مصطفى البيطار المولودة عام 1965 في المصيطبة (بيروت) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 2378 من منطقة المزرعة (بيروت) العقارية باسم مدرسة"مركز لغة الاعمال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد