All legislation

مرسوم Decree No. 5426 10/05/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة-مياه شفة انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية-قضاء الشوف-تعديل لائحة ومسطح مرفقان بالمرسوم رقم 8675 تاريخ 27/06/1996 من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5426
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1875-1877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5426 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفة انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية-قضاء الشوف- تعديل لائحة ومسطح مرفقان بالمرسوم رقم 8675 تاريخ 27/06/1996,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة­ مياه شفة انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية­ قضاء الشوف­ تعديل لائحة ومسطح مرفقان بالمرسوم رقم 8675 تاريخ 27/06/1996 من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم المتبقي من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقع بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون