المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة مياه شفة انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية قضاء الشوف تعديل لائحة ومسطح مرفقان بالمرسوم رقم 8675 تاريخ 27/06/1996 من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5426 10/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفة انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية-قضاء الشوف- تعديل لائحة ومسطح مرفقان بالمرسوم رقم 8675 تاريخ 27/06/1996,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة مياه شفة انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية قضاء الشوف تعديل لائحة ومسطح مرفقان بالمرسوم رقم 8675 تاريخ 27/06/1996 من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم المتبقي من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقع بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون