The whole text

مرسوم رقم 5446 تاريخ 11/05/2001 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه ريا ش .م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 5446 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177219/article/3/