All legislation

مرسوم Decree No. 5447 11/05/2001

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة لشركة هنا اللبنانية للمياه الطبيعية من منطقة حومين التحتا العقارية-قضاء النبطية محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
5447
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1860-1861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5447 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار

المياه والمرطبات المعبأة في اوعية)

لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من

شركة هنا اللبنانية للمياه الطبيعية

مستأجرة العقار رقم 1292 من منطقة

حومين التحتا العقارية والمسجل تحت

رقم 2176/99 في ديوان وزارة الصحة

العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة

والمياه بكتابها رقم 214/ص 010

تاريخ 17/10/2000 (استعمال مياه

البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة هنا اللبنانية للمياه الطبيعية بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (1292) من منطقة حومين التحتا العقارية­ قضاء النبطية­ محافظة النبطية في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 100م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه هنا اللبنانية للمياه الطبيعية القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة هنا رقم 108 تاريخ 16/09/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون