المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 احكام قضائية ومصالحات /215 000000/ ل. ل. فقط مئتان وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية. الى: الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 احكام قضائية ومصالحات (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 481/2000 تاريخ 01/08/2000 مصالحة مع مؤسسة الغندور للتجارة والمقاولات العامة). /215000000/ل.ل. فقط مئتان وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.