ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة التأمين
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4234/2
تاريخ 12/08/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة التأهيل الخيرية" مركزها: بيروت, الرملة البيضاء شارع سنية حبوب ملك اسكندراني غايتها: 1 العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي 2 تقديم العون لكل من يحتاج الى ذلك 3 السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في تأسيس مؤسسات تربوية للاطفال ومؤسسات مهنية 4 العمل على توعية المرأة وتأمين كل ما يلزم لرفع مستواها الاجتماعي والعملي المؤسسات السيدات: هنا محي الدين فواز فواز فاديا احمد ضاهر عائشة علي المولود مي صبحي الخنسا مها توفيق حراجلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة مي صبحي الخنسا
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر