All legislation

قرار Decision No. 88 15/05/2001

تبنيد رقم 282 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
15/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1899-1900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 15/05/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء علىالمرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) ولا سميا المادة 50 منه,

بناء على استدعاء شركة سادكو

تاريخ 15 آذار 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10 ايار 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام باحالته 6664 تاريخ

21 آذار 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بيند المستحضران الصيدلانيان "Cystistat" و "Suplsyn" في البند الجمركي 3004090 المقترن بمعدل 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 15 أيار 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن