المادة 1
مادة 1: بيند المستحضران الصيدلانيان "Cystistat" و "Suplsyn" في البند الجمركي 3004090 المقترن بمعدل 5% من القيمة.
قرار Decision No. 88 15/05/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء علىالمرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) ولا سميا المادة 50 منه,
بناء على استدعاء شركة سادكو
تاريخ 15 آذار 2001,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10 ايار 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام باحالته 6664 تاريخ
21 آذار 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بيند المستحضران الصيدلانيان "Cystistat" و "Suplsyn" في البند الجمركي 3004090 المقترن بمعدل 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 15 أيار 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن