All legislation

مرسوم Decree No. 5392 07/05/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5392
Date
07/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1800-1801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5392 تاريخ 07/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (قانون الاثنتي

عشرية),

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/05/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2­ مطبوعات /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

بعبدا في 7 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة