المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 السلطات العامة البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 مطبوعات /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).