ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة مخاتير
قضاء البترون" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3598/2 تاريخ 15/06/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مخاتير قضاء البترون" مركزها: اسمر جبيل ملك يوسف الديك قضاءالبترون غايتها: 1 رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية. 2 تفعيل دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتحسين دوره في المهمات الموكولة اليه. 3 اقامة برامج تدريبية, توجيهية وابحاث وذلك بهدف تطوير دور المختار 4 انشاء مكتبة قانونية استشارية يعود اليها المختارون للاستئناس والاستيضاح 5 تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والامكانات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساميه ملحم النوار قيصر بولس الشاعر حميد يوسف الديك جان موريس اغناطيوس جرجس اسطفان بو عيسى نقولا حنا الباشا جاك اندراوس الخوري انطوان مخايل رومانوس فادي اسحيا شلالا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه ملحم النوار
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر