All legislation

مرسوم Decree No. 5395 10/05/2001

قبول القاضي السابق الامير عزات الحاج حافظ الايوبي في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
5395
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1804-1805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5395 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ

14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)

لا سيما المادة 32 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء,

بناء على محضر مكتب مجلس شورى

الدولة رقم 84/2000-2001 تاريخ

19/04/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق الامير عزات الحاج حافظ الايوبي برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر