المادة 1
مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق الامير عزات الحاج حافظ الايوبي برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم Decree No. 5395 10/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ
14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)
لا سيما المادة 32 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف
في القضاء,
بناء على محضر مكتب مجلس شورى
الدولة رقم 84/2000-2001 تاريخ
19/04/2001,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق الامير عزات الحاج حافظ الايوبي برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر