ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم 4482 تاريخ
04/11/1981 ورقم 5476 تاريخ
22/09/1982 ورقم 1892 تاريخ
26/10/1984 ورقم 2305 تاريخ
11/02/1985 ورقم 910 تاريخ
01/02/1991 ورقم 966 تاريخ
28/02/1991 ورقم 2207 تاريخ
01/02/1992 ورقم 7266 تاريخ
20/09/1995 ورقم 11021 تاريخ
15/09/1997 (المتعلقة بالترخيص
للمعهد الفني الخاص في بيروت
باسم "مركز الدراسات المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السادة نايف وعصام ومحمد خليل
والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 1144/6 تاريخ 27/03/2001
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يقرر ما يأتي: