All legislation

مرسوم Decree No. 5415 10/05/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الطريق الجديدة-بيروت باسم "مركز الدراسات المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
5415
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5415 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم 4482 تاريخ

04/11/1981 ورقم 5476 تاريخ

22/09/1982 ورقم 1892 تاريخ

26/10/1984 ورقم 2305 تاريخ

11/02/1985 ورقم 910 تاريخ

01/02/1991 ورقم 966 تاريخ

28/02/1991 ورقم 2207 تاريخ

01/02/1992 ورقم 7266 تاريخ

20/09/1995 ورقم 11021 تاريخ

15/09/1997 (المتعلقة بالترخيص

للمعهد الفني الخاص في بيروت

باسم "مركز الدراسات المهنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السادة نايف وعصام ومحمد خليل

والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 1144/6 تاريخ 27/03/2001

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة نايف خليل المولود سنة 1937 وعصام خليل المولود سنة 1963 ومحمد خليل المولود سنة 1968 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفنى الخاص باسم "مركز الدراسات المهنية" الكائن على العقار رقم 2400 من منطقة المزرعة­ بيروت العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة الاطر الوسطى الامتياز الفني والخبرة في المحاسبة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية التجميل التنفيذ البكالوريا الفنية الداخلي المحاسبة التنفيذ البكالوريا الفنية والمعلوماتية البيع التنفيذ البكالوريا الفنية والعلاقات التجارية الالكترونيك التنقيذ البكالوريا الفنبة كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: امينة سر تنفيذية­ تصفيف الشعر­ الماكياج­ التزيين النسائي­ اخصائي تصميم ازياء­ اخصائي تنفيذ ازياء­ الديكور العام­ ميكانيكي وكهربائي سيارات­ اخصائي تدفئة وتبريد­ اخصائي مصلح راديو وتلفزيون­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر­ اخصائي مركب ومصلح اجهزة كمبيوتر­ اخصائي مصلح اجهزة خلوية.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد