ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12819 تاريخ
06/08/1998 ورقم 4522 تاريخ
19/12/2000 (المتعلقين بالترخيص
للمعهد الفني الخاصة في الرميل-
بيروت باسم "معهد بيجيه للتجارة"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين جوزف وتوفيق طاسو والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 275/6
تاريخ 13/12/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاص في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين جوزف توفيق طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق جوزف طاسو المولود سنة 195 9 بانشاء اختصاص "ادارة الفنادق والمطاعم" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "معهد بيجيه للتجارة" الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد