ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة مختاري
قضاء بشري" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3777/2 تاريخ 08/06/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مختاري قضاء بشري" مركزها: بشري مكتب انطوان جورج طربيه محافظة لبنان الشمالي غايتها: العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة رفع مستوى المختار على كافة الاصعدة المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته امام الدوائر بكرامة وشرف المحافظة على صلاحيات كل مختار في بلدته باي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر وسوف يصدر لاحقا وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيلا للمعاملات معاونة الاجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام والقرارات. المؤسسون السادة: جوزاف مطانيوس الطبش جوزاف انطونيوس عواد رومانوس جرجس صقر نعيم وديع شليطا انطوان جورج طربيه طاني طنوس خطار سمعان دانيال برتولماوس نايف توفيق نوهرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار سمعان دانيال برتولماوس
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر