All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 10/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الثقافة للجميع" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1891-1892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الثقافية

للجميع" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4016/2

تاريخ 10/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الثقافة للجميع" مركزها: بيروت­ شارع نانسي­ ملك حموي غايتها: 1­ القيام بالمساعدات الخيرية على جميع انواعها ولا سيما الاقتصادية والمالية والعينية والتربوية والثقافية والطبية 2­ اعطاء الارشادات والتوجيهات بكل ما ورد وفتح مكتبات عامة. 3­ اقامة حلقات تثقيفية في مجال العلم والكومبيوتر والاشراف عليها. 4­ السعي مع الجهات المختصة لانشاء قطاعات في الابحاث والدراسات العلمية وتبادل المعلومات واقامة مكتبات عامة وتقديم المساعدات لتعليم اللغات والكمبيوتر على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: رنده سعيد القاضي الشيخ خالد نيازي العماد ريم عثمان القاضي زياد فواز بوعلوان هيلدا تامر نصار هلا عفيف الشماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ خالد نيازي العماد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 10 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر