المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الثقافة للجميع" مركزها: بيروت شارع نانسي ملك حموي غايتها: 1 القيام بالمساعدات الخيرية على جميع انواعها ولا سيما الاقتصادية والمالية والعينية والتربوية والثقافية والطبية 2 اعطاء الارشادات والتوجيهات بكل ما ورد وفتح مكتبات عامة. 3 اقامة حلقات تثقيفية في مجال العلم والكومبيوتر والاشراف عليها. 4 السعي مع الجهات المختصة لانشاء قطاعات في الابحاث والدراسات العلمية وتبادل المعلومات واقامة مكتبات عامة وتقديم المساعدات لتعليم اللغات والكمبيوتر على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: رنده سعيد القاضي الشيخ خالد نيازي العماد ريم عثمان القاضي زياد فواز بوعلوان هيلدا تامر نصار هلا عفيف الشماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ خالد نيازي العماد