ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة
الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها
رقم 198 تاريخ 19/04/2001,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
تاريخ 11/05/2001 ورأي مفوض الحكومة
بكتابه رقم 360 تاريخ 19/04/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سيكاريللو من انتاج شركة سيتا تاباكوس دى كاناريس الاسبانية وبيعها في السوق اللبنانية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يلي: اسم السيكار سعة طول قطر وزن بلد المنشأ العلبة س .ت.ديبون 20 84ملم 8.3ملم 1.1غرام اسبانيا ميني سيكاريللو س .ت.ديبون 50 84ملم 8.3ملم 1.1غرام اسبانيا ميني سيكاريللو
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السيجار المستورد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 14 ايار 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة