ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها
رقم 216 تاريخ 26/04/2001,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
باحالته رقم 7164/و 1 تاريخ
10/05/2001 ورأي مفوض الحكومة بكتابه
رقم 392 تاريخ 26/04/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي معسل من انتاج شركة عطارد وعمر ومحمد سعيد باعشن التضامنية السعودية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب الوزن بلد المنشأ معسل تفاح كرتون ضمنه 250 غرام المملكة العربية فخفخية بلاستيك السعودية الخاص معسل عنب كرتون ضمنه 250 غرام المملكة العربية فخفخية بلاستيك السعودية الخاص
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف المعسل المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412 تاريخ 27/09/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 14 ايار 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة