All legislation

قرار Decision No. 86 10/05/2001

تعديل رقم 222 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1897-1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك), ولا سيما المواد 5 و7

و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 78 تاريخ 26 نيسان

2001, المتضمن التعديل رقم 220

لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ العاشر من

ايار 2001 الرامي الى تخفيض

الرسوم الجمركية على الكاز

والغاز السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل ملاحظات البند النظام الرسم المنسق 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية, محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. من دون تعديل دون تعديل 27.10.00.11 الى 2710.00.30 2710.00.40 زيت الكاز (كيروزين),80 ل.ل الليتر محروقات النفاثات من نوع كيروزين الباقي دون تعديل 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. ­ مسيلة: 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 215000 ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حدادنى للاستيفاء 215000 ل.ل طن صاف 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 215000 ل.ل طن صاف 2711.14 ­­ اثيلين, بروبيلين, 10% حد بوتيلين, وبوتاديين ادنى للاستيفاء 215000 ل.ل طن صاف 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 215000 ل.ل طن صاف ­ في حالة غازية: 2711.21 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 215000 ل.ل طن صاف 2711.29 ­­ غيرها 10% ادنى للاستيفاء 215000 ل.ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي عشر من ايار 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 ايار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن