All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 14/05/2001

تاسيس جمعية باسم: "جمعية انماء الموسيقى المرتجلة الحرة في لبنان" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
14/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1893-1894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 14/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية انماء

الموسيقى المرتجلة الحرة في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4576/2 تاريخ

06/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية انماء الموسيقى المرتجلة الحرة في لبنان" مركزها: بيروت­ الاشرفية­ تصوينة التويني­ حي مار نقولا غايتها: ­1­ التعاون بين اعضائها لانماء الموسيقى المرتجلة الحرة في لبنان كنوع جديد من انواع الموسيقى 2­ السعي مع الجهات المختصة لتطوير وتحديت هذا النوع الموسيقى الجديد لدى الموسيقيين او اي شخص يعمل في المجال الموسيقي والفني او يهتم بالموسيقى 3­ العمل على دعم المعرفة في هذا المجال الجديد عبر تشجيع الابحاث والدراسات الموسيقية الرامين الى تطوير وتفعيل وتحديث الموسيقى المرتجلة الحرة وتشجيع عزف هذه الموسيقى وتوفير الدعم والرعاية اللازمين للموسيقيين في هذا الميدان. 4­ تنظيم المحاضرات والندوات والدورات والمؤتمرات والحفلات الموسيقية لتنمية هذا الحقل الموسيقي الجديد 5­ اصدار دوريات ونشرات متخصصة في هذا الميدان على ان يتم ذلك في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء 6­ التعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والجامعات والمؤسسات والجمعيات ومكاتب الاستشارات والدراسات العاملة في ميادين الموسيقى والفن المؤسسون السادة: نيلي هيلانه فضل الله بسترس مازن انطوان كرباج كريم جميل ناصيف شريف موريس صحناوي فالدمار انطوان فضول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم جميل ناصيف

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر