All legislation

مرسوم Decree No. 5401 10/05/2001

الترخيص للسيد رياض هادي الزين باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
5401
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1814-1815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5401 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/رياض هادي

الزين المسجل في السفارة اللبنانية

في فرصوفيا بتاريخ 02/11/2000

تحت الرقم 449/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية البولونية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رياض هادي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الد اخلية والبلديات الامضاء: الياس المر