المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رياض هادي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 5401 10/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/رياض هادي
الزين المسجل في السفارة اللبنانية
في فرصوفيا بتاريخ 02/11/2000
تحت الرقم 449/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية البولونية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رياض هادي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الد اخلية والبلديات الامضاء: الياس المر