All legislation

مرسوم Decree No. 5425 10/05/2001

الغاء الحدائق العامة الملحوظة على العقارين رقم 85 و86 من منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5425
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1823-1824
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14827 تاريخ 27/06/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5425 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ

31/10/1973 (التصميم التوجيهي

والنظام التفصيلي العام لمنطقتي

ذوق مصبح وذوق مكايل العقاريتين),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية

ذوق مصبح رقم 95 م.ب. تاريخ

25/06/1999 المتضمن الغاء الحدائق

العامة الملحوظة على العقارين

رقم 85 و86 من منطقة ذوق مصبح

العقارية في التخطيط المصدق

بالمرسوم رقم 6335 تاريخ

31/10/1973 العائد للتصميم

التوجيهي والنظام التفصيلي العام

لمنطقتي ذوق مصبح وذوق مكايل

العقاريتين,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس

الاعلى للتنظيم المدني في جلسته

بتاريخ 29/12/1999-محضر رقم 47-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 08/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الحدائق العامة الملحوظة على العقارين رقم 85 و 86 من منطقة ذوق مصبح العقارية والمصدقة بموجب المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 كما هو محدد بالاحرف (ا­ ب­ ج­ د) و (هـ­ و­ ز­ ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي