ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ
31/10/1973 (التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام لمنطقتي
ذوق مصبح وذوق مكايل العقاريتين),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية
ذوق مصبح رقم 95 م.ب. تاريخ
25/06/1999 المتضمن الغاء الحدائق
العامة الملحوظة على العقارين
رقم 85 و86 من منطقة ذوق مصبح
العقارية في التخطيط المصدق
بالمرسوم رقم 6335 تاريخ
31/10/1973 العائد للتصميم
التوجيهي والنظام التفصيلي العام
لمنطقتي ذوق مصبح وذوق مكايل
العقاريتين,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني في جلسته
بتاريخ 29/12/1999-محضر رقم 47-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 08/11/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الحدائق العامة الملحوظة على العقارين رقم 85 و 86 من منطقة ذوق مصبح العقارية والمصدقة بموجب المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 كما هو محدد بالاحرف (ا ب ج د) و (هـ و ز ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي