All legislation

مرسوم Decree No. 5417 10/05/2001

اضافة اسماء السادة منير ورولا وهنادي وغنى فؤاد الفوال الى نصوص الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم "مركز علوم الكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
5417
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1831-1832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5417 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1479 تاريخ

14/10/1999 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص باسم "مركز علوم الكمبيوتر"

في طرابلس (قضاة طرابلس),

بناء على عقد الشراكة الموقع فيما

بين السادة فؤاد محمد الفوال ومنير

فؤاد الفوال ورولا فؤاد الفوال

وهنادي فؤاد الفوال وغنى فؤاد

الفوال المصدق لدى الكاتب العدل

في طرابلس تحت الرقم 1589/2643

تاريخ 01/07/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد فؤاد الفوال والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 3687/6 تاريخ

13/07/2000 والمتضمن طلب اضافة

اسماء اولاده الى رخصة انشاء

المعهد الفني الخاص باسم "مركز

علوم الكمبيوتر",

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت اسماء السادة منير فؤاد الفوال المولود سنة 1961 ورولا فؤاد الفوال المولودة سنة 1968 وهنادي فؤاد الفوال المولودة سنة 1970 وغنى فؤاد الفوال المولودة سنة 1977 الى نصوص الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم"مركز علوم الكمبيوتر" الكائن على العقار رقم 113 المقاسم 78­ 83­ 84­ 90 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد