ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1479 تاريخ
14/10/1999 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص باسم "مركز علوم الكمبيوتر"
في طرابلس (قضاة طرابلس),
بناء على عقد الشراكة الموقع فيما
بين السادة فؤاد محمد الفوال ومنير
فؤاد الفوال ورولا فؤاد الفوال
وهنادي فؤاد الفوال وغنى فؤاد
الفوال المصدق لدى الكاتب العدل
في طرابلس تحت الرقم 1589/2643
تاريخ 01/07/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد فؤاد الفوال والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 3687/6 تاريخ
13/07/2000 والمتضمن طلب اضافة
اسماء اولاده الى رخصة انشاء
المعهد الفني الخاص باسم "مركز
علوم الكمبيوتر",
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: