ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 11041
تاريخ 20/09/1997 ورقم 1709 تاريخ
19/11/1999 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في صيدا
باسم "مركز صيدون الجديد للفنون"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة
محمد ونهادج ومحمود قاسم الخطيب
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 750/6 تاريخ
01/02/2001 والمتضمن طلب انشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مركز صيدون الجديد للفنون " الكائن على العقار رقم 1732 (الطابق الاول) من منطقة الدكرمان صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: لغات الكمبيوتر صيانة وتركيب اجهزة الكمبيوتر مضيفة في مكاتب السفر والسياحة.
مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الالكترونيك" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد