All legislation

مرسوم Decree No. 5420 10/05/2001

نظام الاجراء الخاص في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5420
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1834-1859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 5420 تاريخ 10/05/2001 (نظام الاجراء الخاص في وزارة الصحة العامة)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 501/1 تاريخ 15/12/1967,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1226 تاريخ 12/10/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 51/2000-2001 تاريخ 30/11/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تارلخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته, المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5 883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للإجراء) وتعديلاته, تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الصحة العامة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:

المادة 2

يستخدم الاجراء في وزارة الصحة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك ضمن حدود التسميات واعداد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 3

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في وزارة الصحة العامة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

صنف الاجراء العاملون فعليا في وزارة الصحة العامة ممن تتوافق تسمياتهم مع التسميات الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 5 883 تاريخ 03/11/94 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 7

حدد التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 100/1 من قيمة الاجر الشهري.

المادة 8

تعطى الاجازات على مختلف انواعها بقرار من المدير العام لوزارة الصحة العامة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة وللادارة ان توقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.

المادة 9

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما القرار رقم 5 01/1 تاريخ 15 /12/1967 المتعلق بنظام استخدام الاجراء في وزارة الصحة العامة. ويبقى امر التحقق من صحة ورود اسماء اصحاب العلاقة في الجدولين رقم (3) ورقم (4) المرفقين بهذا المرسوم وتاريخ ولادة كل منهم ووظيفته على عاتق وزارة الصحة العامة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة