All legislation

قرار Decision No. 85 10/05/2001

تعديل رقم 221 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1896-1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7

و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق 85.17 اجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين, بما في ذلك أجهزة الهاتف للافراد السلكية بسماعة لاقطة ومرسلة غير سلكية, وأجهزة الاتصالات بالتيار الناقل أو أجهزة الاتصالات الرقمية, أجهزة هاتف مرئية. من 85.17.11 دون تعديل دون تعديل لغاية 8517.22 8517.30 ­ أجهزة توصيل متبادلة للهاتف أو البرق: 8517.30.10 ­­­ مصممة للعمل بالاتصال معفاة مع آلات ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات (موديم) 8517.30.90 ­­­ غيرها 5% 8517.50 ­ أجهزة أخرى للاتصالات بالتيار الناقل أو أجهزة الاتصالات الرقمية 8517.50.10 ­­­ مصممة للعمل بالاتصال معفاة مع آلات ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات (موديم) 8517.50.90 ­­­ غيرها 5% الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع فيه 12 ايار 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 ايار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن