ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة
الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
باحالته رقم 6501/و 1 تاريخ
09/05/2001 ورأي مفوض الحكومة بكتابه
رقم 432 تاريخ 11/04/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة يوريبان توباكو, وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ برنس كلاب فول علبة كرتون 20 سيجارة اليونان برنس كلاب غولد علبة كرتون 20 سيجارة اليونان
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 12 ايار 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة