ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية سيدات
شويت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3455/2
تاريخ 04/05/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سيدات شويت" مركزها: شويت الشارع العام ملك نصري هاني ابو سعيد قضاء بعبدا غايتها: 1 بناء مركز للجمعية 2 السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن يحتاج والعمل مع الجهات المختصة على اقامة الندوات والمحاضرات للتوعية والارشاد. المؤسسات السيدات: سمر انطوانيتا رياض ابو سعيد مها يوسف بو سعيد اخلاص مسعود حليمه رئيفة حسين ابو سعيد ربيعة اسعد بو سعيد احسان رافع زيتوني غادة هاني ابو سعيد امال سليم الصايغ دجينه شاهين ابو سعيد اقبال محمود الدنف جمانا فؤاد بو سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر انطوانيتا رياض ابو سعيد
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر