All legislation

مرسوم Decree No. 5402 10/05/2001

الترخيص للسيد مالك اديب عبد الخالق باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5402
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5402 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد مالك اديب

عبد الخالق المسجل في السفارة

اللبنانية في النمسا بتاريخ

20/09/2000 تحت الرقم 326/3

والمتضمن رغبته في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مالك اديب عبد الخالق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم وببلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر