المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مالك اديب عبد الخالق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5402 10/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد مالك اديب
عبد الخالق المسجل في السفارة
اللبنانية في النمسا بتاريخ
20/09/2000 تحت الرقم 326/3
والمتضمن رغبته في التنازل عن
الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مالك اديب عبد الخالق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم وببلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر