All legislation

مرسوم Decree No. 5403 10/05/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني حسين محمد مرعي باكتساب الجنسية الايطالية

Type
مرسوم · Decree
Number
5403
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5403 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 6026 تاريخ

29/11/1994 (الترخيص للسيد حسن

محمد مرعي من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية الايطالية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حسين محمد مرعي والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

03/05/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6026 تاريخ 29/11/1994 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد مرعي من التابعية اللبنانية بالجنسية الايطالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر