ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 898 تاريخ
29/01/1991 المتضمن الاجازة للسيدة
رقية مصطفى حلو بفتح مدرسة خاصة
خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,
نهارية, في الزرارية (قضاء صيدا)
على العقار رقم 782 باسم "مدرسة
الشعلة" وتضم مراحل الروضة والتعليم
الابتدائي, والمتوسط, والثانوي
وتحديد عدد تلامذتها باربعماية
وخمسة واربعين /445/ تلميذة
وتلميذا كحد اقصى وبادارة السيد
حسن محمد ظاهر,
بناء على حصر الارث الصادر عن
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية
رقم الاساسي 1269 تاريخ
02/09/1999 (المتضمن ثبوت وفاة
رقية حلو بتاريخ 14/01/1997
وانحصار ارثها الشرعي باولادها
محمد وعلي وقاسم وسلوى),
بناء على التنازل المقدم من الورثة
لمصلحة السيد محمد حسين حيدر
والمسجل لدى الكاتب العدل في
صور السيد صخر عباس عرب تحت
الرقم 7374 تاريخ
22/08/1999,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد محمد حسين حيدر المسجل
بالرقم 2160/12 تاريخ
09/09/1999 المتضمن طلب الموافقة
له على نقل اجازة المدرسة
المذكورة الى اسمه بعد وفاة
صاحبتها والدته المرحومة رقية
مصطفى حلو,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: