All legislation

مرسوم Decree No. 5411 10/05/2001

نقل اجازة مدرسة الشعلة الكائنة في الزرارية (قضاء صيدا) الى اسم احد الورثة

Type
مرسوم · Decree
Number
5411
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5411 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 898 تاريخ

29/01/1991 المتضمن الاجازة للسيدة

رقية مصطفى حلو بفتح مدرسة خاصة

خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,

نهارية, في الزرارية (قضاء صيدا)

على العقار رقم 782 باسم "مدرسة

الشعلة" وتضم مراحل الروضة والتعليم

الابتدائي, والمتوسط, والثانوي

وتحديد عدد تلامذتها باربعماية

وخمسة واربعين /445/ تلميذة

وتلميذا كحد اقصى وبادارة السيد

حسن محمد ظاهر,

بناء على حصر الارث الصادر عن

محكمة النبطية الشرعية الجعفرية

رقم الاساسي 1269 تاريخ

02/09/1999 (المتضمن ثبوت وفاة

رقية حلو بتاريخ 14/01/1997

وانحصار ارثها الشرعي باولادها

محمد وعلي وقاسم وسلوى),

بناء على التنازل المقدم من الورثة

لمصلحة السيد محمد حسين حيدر

والمسجل لدى الكاتب العدل في

صور السيد صخر عباس عرب تحت

الرقم 7374 تاريخ

22/08/1999,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد محمد حسين حيدر المسجل

بالرقم 2160/12 تاريخ

09/09/1999 المتضمن طلب الموافقة

له على نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسمه بعد وفاة

صاحبتها والدته المرحومة رقية

مصطفى حلو,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبتها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 898 تاريخ 29/01/1991 للمرحومة السيدة رقية مصطفى حلو بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 782 من منطقة الزرارية (قضاء صيدا) باسم "مدرسة الشعلة" الى اسم احد الورثة السيد محمد حسين حيدر دون تعديل في شروط الترخيص .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد