المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من امارة موناكو لصالح وزارة الزراعة, وهي /1000/ الف كلغ من حبيبات امتصاص المياه بغية استعمالها في مشاريع التحريج التي تنوي الامارة المذكورة المشاركة فيها مستقبلا.
مرسوم Decree No. 5407 10/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/04/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من امارة موناكو لصالح وزارة الزراعة, وهي /1000/ الف كلغ من حبيبات امتصاص المياه بغية استعمالها في مشاريع التحريج التي تنوي الامارة المذكورة المشاركة فيها مستقبلا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس صجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة