All legislation

مرسوم Decree No. 5408 10/05/2001

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 237 في تنورين- حوراتا قضاء البترون- محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5408
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1861-1874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5408 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 115 تاريخ 19/01/2000,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 237 في تنورين­ حوراتا قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي من الوتد رقم الى الوتد رقم P.F.70 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله