All legislation

قرار Decision No. 89 15/05/2001

تعديل قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 49 تاريخ 23/03/2001 والملحقين رقم 3 و11 لمذكرته رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
15/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1900-1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 15/05/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك"

ولا سيما المواد رقم 99, 262

و317 منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى رقم 49

تاريخ 23 آذار 2001 والملحقين

رقم 3 و11 لمذكرته رقم 1471

تاريخ 5 نيسان 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام (احالته رقم 1794 تاريخ

19 نيسان 2001),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة­ آ­ من البند ثالثا من المادة الاولى من القرار رقم 49 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 23 آذار 2001, والفقرة­ آ­ من البند اولا من الملحق رقم 3, والفقرة­ أ­ من البند ثانيا من الملحق رقم 11, لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001, المتعلقة بكمية الاشياء المسموح ادخالها صحبة المسافر القادم, دون قيد ومعفاة من الرسوم, على الشكل التالي: الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة التبغ المشروبات العطور الادوية الروحية 400 سيجارة - ويسكي او شمبانيا ماء كولونيا الكمية او 400 غرام او كونياك او اي ليتر واحد اللازمة تبغ للغليون او اي مشروب عطور 100 للاستعمال او 50 سيجار مماثل بحدود غراما الشخصي او 100 او اربع ليترات سيجاريللو لسائر المشروبات او كيلو واحد من التنباك - هذا ويرخص للمسافرين القادمين الى لبنان بقصد الاصطياف بادخال /800/ سيجارة او /1000/ غرام من التبغ معفاة من الرسوم لكل شخص , وذلك خلال موسم الاصطياف المتراوح مدته ما بين اول حزيران و 31 تشرين الاول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت, في 15 أيار 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن