المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة آ من البند ثالثا من المادة الاولى من القرار رقم 49 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 23 آذار 2001, والفقرة آ من البند اولا من الملحق رقم 3, والفقرة أ من البند ثانيا من الملحق رقم 11, لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001, المتعلقة بكمية الاشياء المسموح ادخالها صحبة المسافر القادم, دون قيد ومعفاة من الرسوم, على الشكل التالي: الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة التبغ المشروبات العطور الادوية الروحية 400 سيجارة - ويسكي او شمبانيا ماء كولونيا الكمية او 400 غرام او كونياك او اي ليتر واحد اللازمة تبغ للغليون او اي مشروب عطور 100 للاستعمال او 50 سيجار مماثل بحدود غراما الشخصي او 100 او اربع ليترات سيجاريللو لسائر المشروبات او كيلو واحد من التنباك - هذا ويرخص للمسافرين القادمين الى لبنان بقصد الاصطياف بادخال /800/ سيجارة او /1000/ غرام من التبغ معفاة من الرسوم لكل شخص , وذلك خلال موسم الاصطياف المتراوح مدته ما بين اول حزيران و 31 تشرين الاول من كل سنة.