All legislation

مرسوم Decree No. 5448 11/05/2001

اعفاء /18/ اوتوبيسا عائدا لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عاملة على المازوت من الرسوم الجمركية ووضعها قيد الاستعمال

Type
مرسوم · Decree
Number
5448
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1825-1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5448 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 84

تاريخ 27/06/1977 (السماح للمركبات

الالية العائدة للادارات العامة

والمؤسسات العامة والبلديات باستعمال

المحركات التي تدار بقوة المازوت

وللشاحنات التي تعمل بالنقل الخارجي

بان تسجل خصوصية),

بناء على القانون رقم 368 تاريخ

01/08/1994 (السماح باستيراد

واستعمال السيارات والشحن والاوتوبيس

العاملة على المازوت) والمعدل

بالقانون رقم 432 تاريخ

15/05/1995,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من تاريخ الصنع ومن الرسوم الجمركية, 18 (ثمانية عشر) اوتوبيسا مستعملا تعمل على المازوت عائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وهي مقدمة هبة من شركة "رينو فيهيكول اندوستريال" وتحمل ماركة "برلييه" وتوضع قيد الاستعمال في السير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة.