المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /7720000000/ ل. ل. (فقط سبعة مليارات وسبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذه 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لدفع احكام استملاك استئنافية الصادرة خلال عام 2000) /7720000000/ ل. ل. (فقط سبعة مليارات وسبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية).