All legislation

مرسوم Decree No. 5454 14/05/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5454
Date
14/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5454 تاريخ 14/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/05/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /7720000000/ ل. ل. (فقط سبعة مليارات وسبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذه 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لدفع احكام استملاك استئنافية الصادرة خلال عام 2000) /7720000000/ ل. ل. (فقط سبعة مليارات وسبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة