All legislation

مرسوم Decree No. 5455 14/05/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني يوسف حبيب صوفان باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5455
Date
14/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5455 تاريخ 14/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ

09/08/1978 (الترخيص للسيد يوسف

حبيب صوفان من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

يوسف حبيب صوفان والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

03/05/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1465 تاريخ 09/08/1978 المتعلق بالترخيص للسيد يوسف حبيب صوفان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر