المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1465 تاريخ 09/08/1978 المتعلق بالترخيص للسيد يوسف حبيب صوفان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 5455 14/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ
09/08/1978 (الترخيص للسيد يوسف
حبيب صوفان من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
يوسف حبيب صوفان والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ
17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
03/05/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1465 تاريخ 09/08/1978 المتعلق بالترخيص للسيد يوسف حبيب صوفان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر