All legislation

قرار Decision No. 331 08/06/1953

التعديل رقم 239 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
331
Date
08/06/1953
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1953, p. 1184-1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 331 تاريخ 08/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القضوى العادية

866 المصابيح والانابيب المعدة للتنوير الكهربائي ب - المصابيح ذات الاسلاك الدقيقة: آ - للسيارات , لدراجات النارية وللدرجات العادية المجهزة بمحركات القيمة 50% 25% ب - لتزيين اشجار عيد الميلاد القيمة 60% 30% ج - وغيرها: 1 - اقل من 40 واطا 2 - من 40 واطا الى 75 واطا (75 واطا داخل) 3 - اكثر من 75 واطا واقل من 200 واطا 4 - من 200 واطا فاكثر ج - المصابيح ذات القوس الكهربائية. القيمة 50% 25% د - الانابيب والمصابيح الاخرى (على النئون, على بخار الزئبق, الخ) القيمة 50% 25% 867 اجهزة الكهرباء الطبية واجهزة الاشعة آ - الاجهزة القيمة 25% 11% ب - الانابيب , المصابيح والصمامات القيمة 50% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران سنة 1953 الاعضاء الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى سكاف نقولا عطا الله