المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القضوى العادية
866 المصابيح والانابيب المعدة للتنوير الكهربائي ب - المصابيح ذات الاسلاك الدقيقة: آ - للسيارات , لدراجات النارية وللدرجات العادية المجهزة بمحركات القيمة 50% 25% ب - لتزيين اشجار عيد الميلاد القيمة 60% 30% ج - وغيرها: 1 - اقل من 40 واطا 2 - من 40 واطا الى 75 واطا (75 واطا داخل) 3 - اكثر من 75 واطا واقل من 200 واطا 4 - من 200 واطا فاكثر ج - المصابيح ذات القوس الكهربائية. القيمة 50% 25% د - الانابيب والمصابيح الاخرى (على النئون, على بخار الزئبق, الخ) القيمة 50% 25% 867 اجهزة الكهرباء الطبية واجهزة الاشعة آ - الاجهزة القيمة 25% 11% ب - الانابيب , المصابيح والصمامات القيمة 50% 25%