All legislation

مرسوم Decree No. 8503 04/06/1996

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برجا (قضاء الشوف) باسم "مركز الماجد للمهن والفنون"

Type
مرسوم · Decree
Number
8503
Date
04/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 86/87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8503 تاريخ 04/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد ترو المسجل

برقم 4193/6 تاريخ 09/11/1995 والمتضمن طلب الترخيص

له بانشاء معهد فني خاص في برجا (قضاء الشوف) باسم

"مركز الماجد للمهن والفنون",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ماجد خضر ترو المولود سنة 1951 بانشاء معهد فني خاص في برجا (قضاء الشوف) على العقار رقم 3808 من منطقة برجا العقارية باسم "مركز الماجد للمهن والفنون".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطار الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : البناء والاشغال العامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مصلح راديو المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح تلفزيون المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميلي الشهادة: التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة-امينة سر مختزلة-امينة سر تنفيذية- محاسب عام-رئيس محاسبة-اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- اخصائي تخطيط ارمات-اخصائي في التسويق والاعلان-اخصائي تصميم الازياء-اخصائي تنفيذ الازياء-اخصائي رسم على القماش -اخصائي رسم على الزجاج- الطباعة على الكمبيوتر- اللغة الانكليزية-اللغة الفرنسية-اللغة الروسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد