المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ماجد خضر ترو المولود سنة 1951 بانشاء معهد فني خاص في برجا (قضاء الشوف) على العقار رقم 3808 من منطقة برجا العقارية باسم "مركز الماجد للمهن والفنون".
مرسوم Decree No. 8503 04/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد ترو المسجل
برقم 4193/6 تاريخ 09/11/1995 والمتضمن طلب الترخيص
له بانشاء معهد فني خاص في برجا (قضاء الشوف) باسم
"مركز الماجد للمهن والفنون",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ماجد خضر ترو المولود سنة 1951 بانشاء معهد فني خاص في برجا (قضاء الشوف) على العقار رقم 3808 من منطقة برجا العقارية باسم "مركز الماجد للمهن والفنون".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطار الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : البناء والاشغال العامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مصلح راديو المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح تلفزيون المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميلي الشهادة: التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة-امينة سر مختزلة-امينة سر تنفيذية- محاسب عام-رئيس محاسبة-اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- اخصائي تخطيط ارمات-اخصائي في التسويق والاعلان-اخصائي تصميم الازياء-اخصائي تنفيذ الازياء-اخصائي رسم على القماش -اخصائي رسم على الزجاج- الطباعة على الكمبيوتر- اللغة الانكليزية-اللغة الفرنسية-اللغة الروسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد