المادة 1
مادة 1: تستوفى جعالة الخزن المنصوص عليها في المادة السابعة والاربعين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/78 بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن.
قرار Decision No. 26 27/04/1981
مادة 1: تستوفى جعالة الخزن المنصوص عليها في المادة السابعة والاربعين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/78 بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن.
مادة 2: تستوفى هذه الجعالة حتى على البضائع التي تخرج من المركز الجمركي في مرفاء بيروت الى اي مركز جمركي آخر في لبنان.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 نيسان سنة 1981 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال